جاري تحميل ... المحاسب المحترف

المحاسب  المحترف

مدونة تهتم بالمحاسبه بكل ما يفيد المحاسب المبتدئ والخبير معا لتطوير انفسنا

إعلان الرئيسية

اخر الاخبار

إعلان في أعلي التدوينة

التامينات الاجتماعية لعمليات المقاولات


التامينات الاجتماعية عن عملية المقاولات:
1  )  ألزمت المادة ( 209 ) من القرار 554/2007 المقاول بالاشتراك عن كل عملية مقاولات و سداد الاشتراكات المستحقة عنها .
2  )  لذا  يتقدم المقاول لمكتب التأمينات الواقع غي نطاقه المقاولة و بحوزته المستندات الآتية :
أ  ـ  خطاب من جهة الإسناد يفيد إسناد العملية إلي المقاول و موضح به البيانات الكاملة للمقاولة .
 ب  ـ  صورة طبق أصل من عقد المقاولة و مدون عليها صورة طبق الأصل و معتمدة  بخاتم
  جهة الإسناد ، أو أي مستند أخر من المستندات التي تحل محل العقد .
 ج ـ  صورة طبق الأصل من مقايسة الإعمال و معتمدة صورة طبق الأصل  .
3 ) يتوجه مباشرة إلي مدير المكتب  الذي يؤشر علي العقد وارد و اشتراكات علي أن يكون ذلك بتاريخ ، ثم يتوجه إلي الشئون الإدارية  لتسجيل المستندات التي بحوزته بدفتر الوارد و الحصول علي رقم وارد بتاريخ ، ويقوم مختص الوارد بالشئون الإدارية بتسليم المستندات إلي مختص الاشتراكات الجديدة الذي يوقع علي سجل الوارد بالاستلام .
4 ) يقوم مختص الاشتراكات بفحص المستندات المقدمة من المقاول و إتباع الأتي : ـ
    أ ) التأكد من مكان المقاولة يقع داخل النطاق الجغرافي للمكتب .
   ب ) التأكد من  سلامة المستندات المقدمة اعتمادها من جهة الإسناد صورة طبق الأصل و استيقائها المعلومان اللازمة ، وتطابق العقد مع المقايسة ، و وضوح نوع وطبيعة الأعمال بالمقايسة.
   ج ) يقوم بتحديد نسبة الاشتراكات التي تتطابق مع طبيعة الأعمال بالمقايسة استنادا
      واسترشادا بنسب الاشتراكات الواردة  بجدول ( 8 ) و المرفق القرار 554/2007 .
    نسبة الاشتراكات = نسبة الأجور من جدول ( 8 ) X       حصة صاحب العمل ( 18% )    
د )  و يقوم بتحرير استمارة بدء الاشتراك  (   نموذج رقم [ 217 ] المرفق بالقرار الوزاري
             554/2007  ص 264 )، مع مراعاة الإرشادات المرفقة بالنموذج و هي : ـ
      * في حالة عدم وجود نسبة أجور للعملية المعروضة علي المكتب بالجدول رقم ( 8 ) يتبع المكتب الآتي :
ـ  تحديد نسبة أجور مؤقتة استرشادا لأقرب عملية مشابهة بالجدول .
        ـ  اتخاذ إجراءات عرض العملية علي اللجنة الفنية وفقا لاختصاصها المحدد بالمادة ( 216 ) من القرار .
ـ  إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود القرار .
و يوقع ثم   يعرض المستندات و النسبة علي رئيس قسم المعلومات الذي يقوم بفحص المستندات و النسبة  و يوقع .
     د ) ثم يقوم بعرض المستندات علي مراجع الاشتراكات للتأكد من صحة النسبة المعطاة و يقوم بالتوقيع  .
   ه )  يقوم مختص الاشتراكات بعرض الملف علي مدير المكتب لاعتماده و يوقع .
   و ) يقوم مختص الاشتراكات بتسجيله علي الحاسب عن مختص التسجيل الآلي من خلال الرقم التأميني  لكل من المقاول و جهة الإسناد و بيانات المقاولة  ثم المراجعة الآلية من قسم المراجعة ، و عند تأكيده علي الحاسب، و هنا يحصل الملف علي رقم آلي للمقاولة يتعامل المقاول به عند السداد و خلافه .
ز ) يقوم مختص الاشتراكات بتسليم  المقاول أو من ينوب عنه سواء بتوكيل رسمي أو بتفويض  نسخة من استمارة بدء الاشتراك  و الموضح بها نسبة الاشتراكات المستحقة علي أن يتم التوقيع بالاستلام و يكون التوقيع بالاسم الكامل للمستلم و تاريخ الاستلام  ، و ذلك مهما بسب : ـ
من تاريخ توقيع المقاول أو من فوضه أو وكله يتم احتساب مدة الثلاثين يوما كمهلة للمقاول لتقديم طلب اعتراض علي نسبة الاشتراكات و إلا أصبحت النسبة نهائية ،

 وذلك تطبيقا و التزاما بما جاء في الشطر الثاني من  المادة رقم ( 217 ) في القرار الوزاري 554/2007 كما يلي :
              و في حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة عليه التقدم بطلب اعتراض  يفيد ذلك  للمكتب المختص خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلام الإخطار ، و إلا أصبحت النسبة نهائية . وفي حالة تقديم الطلب في الميعاد المشار إليه يقوم المكتب المختص  بعرض العملية علي اللجنة الفنية المشار إليها في المادة ( 215 ) لإبداء الرأي وفقا لاختصاصها المحدد في البند ( 3 ) مادة ( 216 ) و علي المكتب إخطار المقاول خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده .
ح ) في نهاية كل يوم عمل تسلم الملفات إلي وحدة الحفظ  بعد التوقيع بالاستلام .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شكرا على رسالتك سنقوم بالرد عليك قريبا

إعلان أسفل المقال

إعلان آخر الموضوع
إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *